سنن النسائي #3393

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب الطلاق
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏Chapter: Divorce At The Time When Allah Has Stated That Women May Be Divorced
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ‏.‏

English Translation It was narrated from Ibn 'Abbas, concerning the saying of Allah, the Mighty and Sublime:"O Prophet! When you divorce women, divorce them at their 'Iddah (prescribed periods)." Ibn 'Abbas, may Allah be pleased with him, said: "Before their 'Iddah elapses."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( قُبُل عِدَّتهنَّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْقَاف وَالْبَاء قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ إِقْبَالهَا وَأَوَّلهَا وَحِين يُمْكِنهَا الدُّخُول فِيهَا وَالشُّرُوع وَذَلِكَ حَال الطُّهْر. قُلْت هَذَا عَلَى وَفْقِ مَذْهَبه وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى وَفْق مَذْهَب مَنْ يَقُول بِذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود58٪
حديث 2179كتاب الطلاق

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَ…

الطلاقالعدةطلاق السنة +1
مسند أحمد49٪
حديث 5524مسند المكثرين من الصحابة

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ فَرَدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ قَال…

الطلاقالعدةطلاق السنة
سنن أبي داود44٪
حديث 2182كتاب الطلاق

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالعدةطلاق السنة
صحيح مسلم44٪
حديث 1471lكتاب الطلاق

فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ ‏"‏ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالعدةطلاق السنة
مسند أحمد44٪
حديث 5321مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِ…

الطلاقالعدةطلاق السنة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏
{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3393
حديث صحيح
حديث رقم 5 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/nasai/27-5