سنن أبي داود #2179

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِChapter: Regarding The Divorce According To The Sunnah
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation ‘Abd Allah bin Umar said that he divorced his wife while she was menstruating during the time of the Apostle of Allaah(ﷺ). So ‘Umar bin Al Khattab asked the Apostle of Allaah(ﷺ) about this matter. The Apostle of Allaah(ﷺ) said “Order him, he must take her back and keep her back till she is purified, then has another menstrual period and is purified. Thereafter if he desires he may divorce her before having intercourse with her, for that is the period of waiting which Allaah the Glorified has commanded for the divorce of women.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: اِسْمهَا آمِنَة بِنْت غَفَّار أَوْ بِنْت عَمَّار. وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَنَّ اِسْمهَا النَّوَار. قَالَ الْحَافِظ فَيُمْكِن أَنْ يَكُون اِسْمهَا آمِنَة وَلَقَبهَا النَّوَار ‏ ‏( وَهِيَ حَائِض ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة مُعْتَرِضَة ‏ ‏( عَلَى عَهْد ) ‏ ‏: أَيْ فِي عَهْد ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ حُكْم طَلَاقه ‏ ‏( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) ‏ ‏: أَمْر اِسْتِحْبَاب عِنْد جَمْع مِنْ الْحَنَفِيَّة. قَالَ الْعَيْنِيّ : وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة : الْأَصَحّ أَنَّ الْمُرَاجَعَة وَاجِب عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْر وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِن ‏ ‏( ثُمَّ لِيُمْسِكهَا حَتَّى تَطْهُر ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ‏ ‏( ثُمَّ تَحِيض ) ‏ ‏: أَيْ حَيْضَة أُخْرَى ‏ ‏( ثُمَّ تَطْهُر ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ‏ ‏( ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الطُّهْر مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ‏ ‏( وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الطُّهْر الثَّانِي ‏ ‏( قَبْل أَنْ يَمَسّ ) ‏ ‏: أَيْ قَبْل أَنْ يُجَامِع. ‏ ‏وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْإِمْسَاكِ كَذَلِكَ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا فِي رِوَايَة نَافِع أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بَعْد الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامّ ثُمَّ حَيْض تَامّ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا وَهِيَ تَعْلَم عِدَّتهَا إِمَّا بِحَمْلٍ أَوْ بِحَيْضٍ أَوْ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا بَعْد عِلْمه بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْر جَاهِل بِمَا صَنَعَ , أَوْ لِيَرْغَب فِي الْحَمْل إِذَا اِنْكَشَفَتْ حَامِلًا فَيُمْسِكهَا لِأَجْلِهِ. ‏ ‏وَقِيلَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِير الرَّجْعَة لِغَرَضِ الطَّلَاق فَإِذَا أَمْسَكَهَا زَمَانًا يَحِلّ لَهُ فِيهِ طَلَاقهَا ظَهَرَتْ فَائِدَة الرَّجْعَة لِأَنَّهُ قَدْ يَطُول مَقَامه مَعَهَا , فَيُجَامِعهَا , فَيَذْهَب مَا فِي نَفْسه فَيُمْسِكهَا. كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ فِي قَوْله : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ‏ ‏( أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاء ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم مَا حَاصِله أَنَّ اللَّام فِي قَوْله لَهَا بِمَعْنَى فِي كَمَا يَقُول الْقَائِل : كَتَبْت لِخَمْسِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ الشَّهْر أَيْ فِي وَقْت خَلَا فِيهِ مِنْ الشَّهْر خَمْس لَيَالٍ وَقَوْله تِلْكَ إِشَارَة إِلَى مَا وَلِيَ الْكَلَام الْمُتَقَدِّم وَهُوَ الطُّهْر أَيْ فَالْأَطْهَار أَوْ حَالَة الطُّهْر الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ تُطَلَّق فِيهَا النِّسَاء , فَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْأَقْرَاء الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا هِيَ الْأَطْهَار دُون الْحِيَض. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّة وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّة إِلَخْ عَلَى أَنَّ عِدَّة الْمُطَلَّقَة هُوَ ثَلَاثَة أَطْهَار قَالُوا لَمَّا أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر وَجَعَلَهُ الْعِدَّة وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّق فِي الْحَيْض وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُون عِدَّة ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاء هِيَ الْأَطْهَار وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد هَهُنَا بِالْعِدَّةِ هُوَ الْعِدَّة الْمُصْطَلِحَة الثَّابِتَة بِالْكِتَابِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَة قُرُوء بَلْ عِدَّة طَلَاق النِّسَاء أَيْ وَقْته وَلَيْسَ أَنَّ مَا يَكُون عِدَّة تَطْلُق لَهَا النِّسَاء يَجِب أَنْ يَكُون الْعِدَّة الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا النِّسَاء , وَقَدْ جَاءَتْ الْعِدَّة لِمَعَانٍ. وَفِيهِ مَا فِيهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏( طَلَّقَ اِمْرَأَة لَهُ وَهِيَ حَائِض تَطْلِيقَة ) ‏ ‏: ظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته فِي الْحَيْض تَطْلِيقه وَاحِدَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي70٪
حديث 3390كتاب الطلاق

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي…

الطلاقالحيضالرجعة +2
مسند أحمد64٪
حديث 6119مسند المكثرين من الصحابة

سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ قَالَ فَفَعَلْتُ قَالَ أَنَسٌ فَسَأَلْتُهُ هَلْ اعْتَدَدْت…

الطلاقالحيضالرجعة +3
مسند أحمد62٪
حديث 5299مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

الطلاقالحيضالرجعة +2
موطأ مالك59٪
حديث 1211كتاب الطلاق

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَ…

الطلاقالحيضالطهر +1
سنن ابن ماجه58٪
حديث 2019كتاب الطلاق

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏

الرجعةالطهرالعدة +1
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2179
صحيح(الألباني)
حديث رقم 5 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-5