" أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ " .
" أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ " .
( أَبْغَض الْحَلَال إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاق ) : قِيلَ كَوْن الطَّلَاق مَبْغُوضًا مُنَافٍ لِكَوْنِهِ حَلَالًا , فَإِنَّ كَوْنه مَبْغُوضًا يَقْتَضِي رُجْحَان تَرْكه عَلَى فِعْله , وَكَوْنه حَلَالًا يَقْتَضِي مُسَاوَاة تَرْكه لِفِعْلِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْحَلَالِ مَا لَيْسَ تَرْكه بِلَازِمٍ الشَّامِل لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْمَكْرُوه , وَقَدْ يُقَال الطَّلَاق حَلَال لِذَاتِهِ , وَالْأَبْغَضِيَّة لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ اِنْجِرَاره إِلَى الْمَعْصِيَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَالْمَشْهُور فِيهِ الْمُرْسَل وَهُوَ غَرِيب. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة يَعْنِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَلَا أُرَاهُ يَحْفَظهُ.
" أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ " .
" لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ " .
" الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ " يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ " .
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ
