سنن النسائي #3241

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 46من📚كتاب النكاح
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏Chapter: Prohibition of Proposing Marriage To A Woman When Someone Else Has Already Proposed To Her
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said:"None of you should propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her, unless he marries (and he gives up the idea), or gives him permission."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( حَتَّى يَنْكِح ) ‏ ‏أَيْ لِيَنْتَظِر حَتَّى يَنْكِح فَيَتْرُكهَا ‏ ‏( أَوْ يَتْرُكهَا ) ‏ ‏فَيَخْطُبهَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ غَايَة لِقَوْلِهِ لَا يَخْطُب حَقّ يُقَال يَلْزَم مِنْهَا جَوَاز الْخِطْبَة إِذَا نَكَحَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَجُوز حِينَئِذٍ بَلْ غَايَة لِلِانْتِظَارِ الْمَفْهُوم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3241
حديث صحيح
حديث رقم 46 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/nasai/26-46