سنن أبي داود70٪
حديث 2080كتاب النكاح
" لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ " .
قَوْله ( حَتَّى يَنْكِح ) أَيْ لِيَنْتَظِر حَتَّى يَنْكِح فَيَتْرُكهَا ( أَوْ يَتْرُكهَا ) فَيَخْطُبهَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ غَايَة لِقَوْلِهِ لَا يَخْطُب حَقّ يُقَال يَلْزَم مِنْهَا جَوَاز الْخِطْبَة إِذَا نَكَحَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَجُوز حِينَئِذٍ بَلْ غَايَة لِلِانْتِظَارِ الْمَفْهُوم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
" لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَمْ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ
" أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
