" لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤. وأخرجه الشافعي ١/١٨، وكذا الطحاوي ٣/٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٣١٧) ، والطحاوي ٣/٤ من طريقين آخرين عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -وزادا في آخره: "حتى ينكح أو يترك"، وزاد أبو يعلى وحده في أوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه". وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .
" لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " .
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ " .
قَالَ : " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ "
