" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٣٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والدارمي (٢١٧٩) ، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) ، والنسائي ٦/٩٦، وابن حبان (٤١١٣) و (٤١١٥) ، والبيهقي ٧/١٦٥، والبغوي (٢٢٧٧) . وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤) ، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٧١) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٠٩٤) من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق جعفر بن ربيعة، والطبراني في "الأوسط" (٩٧٧) و (٩٨٤) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن الأعرج، به. وقرن النسائي بالأعرج عراك بن مالك. وسيأتي من طريق مالك بالأرقام (٩٩٩٥) و (١٠٦٩٠) و (١٠٨٤٤) و (١٠٨٨٦) . وانظر ما سلف برقم (٧١٣٣) .
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
