أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن بن مهدي، ومتابعه إسحاق- وهو ابن عيسى ابن الطباع- من رجال مسلم. وهو في "موطأ مالك" ١/٢٢١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٥٥، ومسلم (٨٢٥) ، والنسائي ١/٢٧٦، وأبو عوانة ١/٣٧٩، والطحاوي ١/٣٠٤، وابن حبان (١٥٤٣) ، والبيهقي ٢/٤٥٢، البغوي (٧٧٤) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٧٦٢) ، والخطيب في "تاريخه" ٥/٣٦ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وأخرج نحوه مطولا ابن ماجه (١٢٥٢) ، وابن خزيمة (١٢٧٥) ، والبيهقي ٢/٤٥٥ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيأتي ضمن حديث مطول عن عثمان بن عمر، عن مالك برقم (١٠٨٤٦) . وسيأتي ضمن حديث أيضا من طريق حفص بن عاصم، عن أبي هريرة برقم (١٠٤٤١) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ .
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
