مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ
يا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ " . عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ .
قَوْله ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) فَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن حَيْثُ أَجَازَ لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اِشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طَوَاف الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.
كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " .
ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ " عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَنَا " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ . قَالَ " فَلاَ إِذًا مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " .
