أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.
أخرجه مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم 1328 (آخر عهدهم بالبيت) آخر ما يفعلونه - في آخر وقت من أوقات مجيئهم - أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع قبل مغادرتهم مكة إلى أوطانهم
قَوْله : ( أُمِرَ النَّاس ) كَذَا فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَى الْبِنَاء لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله وَالْمُرَاد بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَذَا قَوْله " خُفِّفَ " وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَان أَيْضًا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَل عَنْ طَاوُسٍ فَصَرَّحَ فِيهِ بِالرَّفْعِ وَلَفْظه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كُلّ وَجْه , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرَنَّ أَحَد حَتَّى يَكُون آخَر عَهْده بِالْبَيْتِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم هُوَ وَالَّذِي قَبْله عَنْ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ سُفْيَان بِالْإِسْنَادَيْنِ فَرَّقَهُمَا , فَكَأَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ , وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة كُلّ مِنْ الرَّاوِيَيْنِ عَنْهُ مَا لَمْ يَقَع فِي رِوَايَة الْآخَر , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلْأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَالتَّخْفِيف لَا يَكُون إِلَّا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط لِصِحَّةِ الطَّوَاف , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده.
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .
قَالَ : " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ أَوَّلَ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ : تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَ…
فَاسْأَلْ نِسَاءَكَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلْ أَمَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُنَّ زَيْدٌ فَقُلْنَ نَعَمْ قَدْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمِ…
