سنن النسائي #2241

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 152من📚كتاب الصيام
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِChapter: Mentioning the differences in the reports from Muhammad bin Abi Yaqub in the Hadith of Abi Umamah About The Virtue Of Fasting
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that 'Abdullah said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever among you can afford to get married, let him do so, and whoever cannot afford it should fast, for it will be a restraint (Wija) for him."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قِيلَ الْأَمْرُ لَا يَكُون إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بِزَيْدٍ وَأَمَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّمَا حَسَنٌ لِتَقَدُّمِ الْخِطَابِ فِي أَوَّل الْحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَالْغَائِبُ فِي الْحَدِيثِ فِي مَعْنَى الْمُخَاطَبِ ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ الصَّوْم ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏لِلْفَرْجِ ‏ ‏( وِجَاءٌ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدِّ أَيْ كَسْرٌ شَدِيدٌ يُذْهِبُ شَهْوَتَهُ وَالْمُرَادُ التَّشْبِيهُ. ‏ ‏قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ ) ‏ ‏يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا الْجِمَاعُ أَوْ الْعَقْدُ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ أَيْ مُؤَنه وَأَسْبَابه أَوْ الْمُرَاد هِيَ الْمُؤَن وَالْأَسْبَاب إِطْلَاقًا لِلِاسْمِ عَلَى مَا بِلَازِمِ مُسَمَّاهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم73٪
حديث 1400aكتاب النكاح

"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالباءةالصوم +1
مسند أحمد70٪
حديث 4035مسند المكثرين من الصحابة

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

الزواجالباءةالاستطاعة +1
سنن ابن ماجه69٪
حديث 1845كتاب النكاح

"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالباءةالاستطاعة +1
مسند أحمد67٪
حديث 4271مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ أَوْ وِجَاءَةٌ لَهُ

الزواجالباءةالصوم +1
سنن أبي داود57٪
حديث 2046كتاب النكاح

"‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالباءةالصوم
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 2241
حديث صحيح
حديث رقم 152 من كتاب الصيام
https://alsa7i7.com/nasai/22-152