سنن ابن ماجه #1845

⬅ العودة
حديث رقم 1من📚كتاب النكاح
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِChapter: What was narrated concerning the virtue of marriage
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى فَخَلاَ بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا أَشَارَ إِلَىَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that:Alqamah bin Qais said: “I was with Abdullah bin Masud in Mina, and Uthman took him aside. I was sitting near him. Uthman said to him: 'Would you like that I marry you to a young virgin who will remind you of how you were in the past?' When Abdullah saw that he did not say anything to him apart from that, he gestured to me, so I came and he said: 'As you say that the Messenger of Allah said “O young men, whoever among you can afford it, let him get married, for it is more effective in lowering the gaze and guarding one's chastity. Whoever cannot afford it, let him fast, for it will diminish his desire.” ' ”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَخَلَا بِهِ إِلَخْ ) ‏ ‏مِنْ الْخَلْوَة ‏ ‏قَوْله ( جَارِيَة ) ‏ ‏صَغِيرَة ‏ ‏( بَعْض مَا قَدْ مَضَى ) ‏ ‏فِي أَيَّام الشَّبَاب مِنْ الْقُوَّة وَالشَّهْوَة فَإِنَّ الْقُوَّة تَرْجِع بِمُخَالَطَةِ الشَّابَّة ‏ ‏( أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِعُثْمَان ‏ ‏( حَاجَة ) ‏ ‏يَطْلُب لَهَا الْخَلْوَة ‏ ‏( هَذَا ) ‏ ‏الَّذِي ذَكَرَ أَيْ وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاج إِلَى ذَلِكَ فَلَا حَاجَة إِلَى بَقَاء الْخَلْوَة بِسَبَبِهِ ‏ ‏قَوْله ( أَشَارَ إِلَيَّ إِلَخْ لَئِنْ قُلْت ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ إِلَخْ ) ‏ ‏يَحْتَمِل أَنَّهُ تَحْسِين لِكَلَامِ عُثْمَان أَيْ أَنَّ مَا حَضَضْتنِي عَلَيْهِ فَهُوَ مَا حَضَّنَا عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب فِي الْحَدِيث بِالشَّبَابِ فَالْمُرَاد أَنَّهُ إِنَّمَا يَحُضّ عَلَى ذَلِكَ مَنْ هُوَ فِي شِدَّة الشَّبَاب ‏ ‏قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) ‏ ‏الْمَعْشَر الطَّائِفَة الَّتِي يَشْمَلهَا وَصْف كَالنَّوْعِ وَالْجِنْس وَنَحْوه وَالشَّبَاب كَذَلِكَ وَالشَّبَاب بِفَتْحِ الشِّين جَمَعَ شَابّ وَيَجِيء مَصْدَرًا أَيْضًا لَكِنْ هَا هُنَا جَمْع ‏ ‏قَوْله ( الْبَاءَة ) ‏ ‏بِالْمَدِّ وَالْهَاء عَلَى الْأَفْصَح يُطْلَق عَلَى الْجِمَاع وَالْعَقْد وَيَصِحّ فِي الْحَدِيث كُلّ مِنْهُمَا بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ مُؤَنه وَأَسْبَابه أَوْ الْمُرَاد هَا هُنَا بِلَفْظِ الْبَاءَة هِيَ الْمُؤَن وَالْأَسْبَاب إِطْلَاقًا لِلِاسْمِ عَلَى مَا يُلَازِم مُسَمَّاهُ ‏ ‏( فَلْيَتَزَوَّجْ ) ‏ ‏أَمْر نَدْب عِنْد الْجُمْهُور إِلَّا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسه ‏ ‏( أَغُضّ ) ‏ ‏أَجَسْر ‏ ‏( وَأَحْصَن ) ‏ ‏أَحْفَظ ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ الصَّوْم ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْفَرْجِ ‏ ‏( وِجَاء ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ أَيْ كَسْر شَدِيد يَذْهَب بِشَهْوَتِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم87٪
حديث 1400aكتاب النكاح

"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالشبابالباءة +4
مسند أحمد87٪
حديث 4112مسند المكثرين من الصحابة

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

الزواجالشبابالباءة +4
صحيح مسلم87٪
حديث 1400cكتاب النكاح

"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالشبابالباءة +4
مسند أحمد85٪
حديث 4035مسند المكثرين من الصحابة

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

الزواجالشبابالباءة +4
مسند أحمد81٪
حديث 4023مسند المكثرين من الصحابة

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

الزواجالشبابالباءة +4
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى فَخَلاَ بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا أَشَارَ إِلَىَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1845
حديث صحيح
حديث رقم 1 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-1