مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ
" مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ " . فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ .
قَوْله ( لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ نُزِلَ بِهِ الْمَوْت يَتَضَوَّر أَيْ يَتَلَوَّى وَيَصِيح وَيَقْلِبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَقِيلَ يَتَضَوَّر أَيْ يُظْهِر الضَّوْر بِمَعْنَى الضُّرّ يُقَال ضَارَهُ يَضُورُهُ وَيَضِيرهُ وَآخِرُ الْحَدِيثِ يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فَرَحًا بِالْمَوْتِ اِعْتِمَادًا عَلَى صِدْق الْمَوْعِد وَقَوْله فَمَا تَرَكْتهنَّ إِلَخْ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْ الْعَالِم أَوْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَنْ يَقُول مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يُرِيد بِهِ تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ بَلْ يُرِيد حَثَّ السَّامِعِينَ عَلَى التَّخَلُّق بِخُلُقِهِ فِي ذَلِكَ وَتَحْرِيضَهُمْ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَيْهِ وَتَنْشِيطَهُمْ لِفِعْلِهِ.
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ
" مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
" مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " .
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ
