أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغْلِقَ الْأَبْوَابَ وَأَنْ نُوكِئَ الْأَسْقِيَةَ وَأَنْ نُطْفِئَ الْمَصَابِيحَ وَأَنْ نَكُفَّ فَوَاشِيَنَا حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَنَهَانَا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَأَنْ يَمْشِيَ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قُلْنَا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ
ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْخَيْلِ
وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ قَالَ فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ وَقَالَ عَفَّانُ وَعَجُزُهُ سَوَاءٌ فَدَعَا وَزَجَرَهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْدُمُ الْإِبِلَ قَالَ فَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ قُلْتُ مَا زَالَ يَقْدُمُهَا قَالَ بِكَمْ أَخَذْتَهُ فَقُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا قَالَ فَبِعْنِي بِالثَّمَنِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ خَطَمْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الْبَعِيرَ
دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمْيَتِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا قَالَ فَصَلِّهِمَا قَالَ وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ يُعْجِبُهُ إِذَا دَخَلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
فَجَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ لَمَّا فَرَغَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ فَصَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِهِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا دَعْوَةً مِنْ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنْ الْمَصْرِ فَهِيَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا قَالَ عَطَاءٌ نَعَمْ
20 / 2,099
