دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ . فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ؟ " . قَالَ: لاَ . قَالَ " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " .وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا قَالَ فَصَلِّهِمَا قَالَ وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ يُعْجِبُهُ إِذَا دَخَلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا، وقد روى عنه هذا الحديث كما سيأتي الليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما عرف سماعه فيه من جابر. يزيد بن إبراهيم: هو التستري. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٥٩) عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٥ من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن يزيد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/١٤٠، والحميدي (١٢٢٣) ، وابن ماجه (١١١٢) ، وأبو يعلى (١٩٧٠) ، وابن خزيمة (١٨٣٢) ، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٦، والطبراني في "الكبير" (٦٧٠٩) ، والبيهقي ٣/١٩٣ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٤٨) ، ومسلم (٨٧٥) (٥٨) ، والنسائي في="الكبرى" (١٧٠٥) ، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٩٧، والطحاوي ١/٣٦٥، والبيهقي ٣/١٩٤ من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني (٦٧٠٢) من طريق داود بن عمرو الضبي وأسد بن موسى، و (٦٧٠٨) من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وانظر ما سلف برقم (١٤١٧١) .
دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ . فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ؟ " . قَالَ: لاَ . قَالَ " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " .وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا .
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ".
