، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! " حَتَّى إِذَا اشْرَأَبُّوا. قَالَ : " التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ، يَقُولُ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ : إِسْمَاعِيل بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ
قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْعَافِيَةُ : الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ
قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ
قَالَ : دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْتَفْتِينَهَا، فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ؟. قُلْنَ : نَعَمْ. قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ G " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، هَذَا الْحَدِيثَ
" مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ". قَالُوا : وَإِيَّاكَ؟. قَالَ : " نَعَمْ وَإِيَّايَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : أَسْلَمَ : اسْتَسْلَمَ. يَقُولُ : ذَلَّ
" أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبُو جَعْفَرٍ : رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ : تُعَدِّلُهَا مَرَّةً، وَتُضْجِعُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتَ. وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْخَامَةُ : الضَّعِيفُ
" لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ ". قَالَ : قُلْتُ : أَنَا : أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي؟، قَالَ : كَانَ حِينَئِذٍ يَقُصُّ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ هُوَ : عَلِيٌّ
" أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : كَأَنَّهُ يَعْنِي : عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ
" خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
قَالَ : " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ : لا
" أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي الْوَلَدَ
ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ : مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ : مَاتَ، قَالَ : فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ، كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد ، وقال غَيْرُهُ : الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو
" فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي : إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ
" فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَرَضِيَ الْوَرَثَةُ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَجَزْنَاهُ يَعْنِي فِي الْحَيَاةِ
" إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي بِالْجَامِحِ : الْفَرَسَ الْجَمُوحَ
" يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ
اللَّهِ : " الْمُرَّانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يُقَالُ : مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ
" فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ : لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هُوَ حَسَنٌ
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " . سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد : بِأَيِّهِمَا تَقُولُ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ
20 / 189
