صحيح مسلم #2075a

⬅ العودة
📖
باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَChapter: The Prohibition Of Using Vessels Of Gold And Silver For Men And Women, And Gold Rings And Silk For Men, But They Are Permissible For Women. Permissibility Of Silken Borders On Garments For Men, But It Should Not Be More Than Four Fingers Wide
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏.‏

English Translation Uqba b. 'Amir said:A silk go vn was presented to Allah's Messenger (ﷺ) and he wore it and observed prayer in it and then returned and put it off so violently as if he despised it. He then said: It does not befit the Godfearing persons.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(فروج حرير) الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة. هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه. ولم يذكر الجمهور غيره. وهو قباء شق من خلفه.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله : ( أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوج حَرِير , فَلَبِسَهُ , ثُمَّ صَلَّى فِيهِ , فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ , ثُمَّ قَالَ : لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ) الْفَرُّوج بِفَتْحِ الْفَاء وَضَمّ الرَّاء الْمُشَدَّدَة , هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور فِي ضَبْطه , وَلَمْ يَذْكُر الْجُمْهُور غَيْره , وَحُكِيَ ضَمّ الْفَاء , وَحَكَى الْقَاضِي : فِي الشَّرْح وَفِي الْمَشَارِق تَخْفِيف الرَّاء وَتَشْدِيدهَا , وَالتَّخْفِيف غَرِيب ضَعِيف. قَالُوا : وَهُوَ قَبَاء لَهُ شِقّ مِنْ خَلْفه. وَهَذَا اللُّبْس الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث كَانَ قَبْل تَحْرِيم الْحَرِير عَلَى الرِّجَال , وَلَعَلَّ أَوَّل النَّهْي وَالتَّحْرِيم كَانَ حِين نَزَعَهُ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم قَبْل هَذَا بِأَسْطُرِ حِين صَلَّى فِي قَبَاء دِيبَاج ثُمَّ نَزَعَهُ , وَقَالَ : ( نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيل ) فَيَكُون هَذَا أَوَّل التَّحْرِيم. وَاللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي78٪
حديث 770كتاب القبلة

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏ ‏.‏

الحريرالهديةالتقوى +1
مسند أحمد75٪
حديث 17343مسند الشاميين

أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

الحريرالهديةالتقوى +1
صحيح البخاري73٪
حديث 5801كتاب اللباس

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ‏.‏

الحريراللباسالهدية +2
صحيح البخاري71٪
حديث 375كتاب الصلاة

أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ ‏"‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏‏.‏

الحريراللباسالهدية +2
مسند أحمد61٪
حديث 17353مسند الشاميين

أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ثُمَّ أَلْقَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ

الحريراللباسالهدية +2
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ
‏"‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 2075a
حديث رقم 42 من كتاب اللباس والزينة
https://alsa7i7.com/muslim/37-42