أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ".
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ".
أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075 (فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه
قَوْله : ( عَنْ يَزِيد ) زَادَ الْأَصِيلِيّ هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب , وَأَبُو الْخَيْر هُوَ الْيَزَنِيّ بِفَتْحِ الزَّاي بَعْدهَا نُون , وَالْإِسْنَاد كُلّه مِصْرِيُّونَ. قَوْله : ( أُهْدِيَ ) بِضَمِّ أَوَّله , وَاَلَّذِي أَهْدَاهُ هُوَ أُكَيْدِر كَمَا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاس , وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم لُبْس الْحَرِير , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث جَابِر عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ " صَلَّى فِي قَبَاء دِيبَاج ثُمَّ نَزَعَهُ وَقَالَ : نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيل " وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَفْهُوم قَوْله " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " ; لِأَنَّ الْمُتَّقِي وَغَيْره فِي التَّحْرِيم سَوَاء , وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد بِالْمُتَّقِي الْمُسْلِم أَيْ الْمُتَّقِي لِلْكُفْرِ , وَيَكُون النَّهْي سَبَب النَّزْع , وَيَكْوُنَّ ذَلِكَ اِبْتِدَاء التَّحْرِيم , وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا حُجَّة فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ الصَّلَاة فِي ثِيَاب الْحَرِير لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاة ; لِأَنَّ تَرْك إِعَادَتهَا لِكَوْنِهَا وَقَعَتْ قَبْل التَّحْرِيم , أَمَّا بَعْده فَعِنْد الْجُمْهُور تُجْزِئ لَكِنْ مَعَ التَّحْرِيم , وَعَنْ مَالِك يُعِيد فِي الْوَقْت , وَاللَّهُ أَعْلَم.
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ".
أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ثُمَّ أَلْقَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " .
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
