صحيح مسلم #2069c

⬅ العودة
📖
باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَChapter: The Prohibition Of Using Vessels Of Gold And Silver For Men And Women, And Gold Rings And Silk For Men, But They Are Permissible For Women. Permissibility Of Silken Borders On Garments For Men, But It Should Not Be More Than Four Fingers Wide
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ قَالَ

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِلاَّ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ ‏.‏ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ ‏.‏

English Translation 'Asim al-Abwal reported on the authority Abu Uthman saying:'Umar wrote to us when we were in Adharba'ijan saying: 'Utba b. Farqad, this wealth is neither the result of your own labour nor the result of the labour of your father, nor the result of the labour of your mother, so feed Muslims at their own places as you feed (members of your family and yourselves at your own residence), and beware of the life of pleasure, and the dress of the polytheists and wearing of silk garments, for Allah's Messenger (ﷺ) forbade the wearing of silk garments, but only this much, and Allah's Messenger (ﷺ) raised his. forefinger and middle finger and he joined. them (to indicate that only this much silk can be allowed in the dress of a man). 'Asim said also: This is what is recorded in the lette., (sent to us), and Zuhair raised his two fingers (to give an idea of the extent to which silk may be used).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(كتب إلينا عمر) هذا الحديث مما استدركه الدار قطني على البخاري ومسلم. وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر. بل أخبر به عن كتاب عمر. وهذا الاستدراك باطل. فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب. سواء قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عني، أو أجزتك رواية عني، أو لم يقل شيئا. (بأذربيجان) هو إقليم معروف وراء العراق. وفي ضبطها وجهان مشهوران. أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين: أذربيجان، بفتح الهمزة بغير مد. (ليس من كدك) الكد التعب والمشقة والشدة. والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله. ولا هو من كد أبيك وأمك، فورثته منهما. بل هو مال المسلمين، فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم، أي منازلهم، كما تشبع منه، في الجنس والقدر والصفة. ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبونها منك. بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. (لبوس الحرير) هو ما يلبس منه.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله : ( عَنْ أَبِي عُثْمَان قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَان : يَا عُتْبَة بْن فَرْقَد ) إِلَى آخِره هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ أَبُو عُثْمَان مِنْ عُمَر , بَلْ أَخْبَرَ عَنْ كِتَاب عُمَر , وَهَذَا الِاسْتِدْرَاك بَاطِل , فَإِنَّ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الْمُحَدِّثِينَ وَمُحَقِّقُو الْفُقَهَاء وَالْأُصُولِيِّينَ جَوَاز الْعَمَل بِالْكِتَابِ , وَرِوَايَته عَنْ الْكَاتِب , سَوَاء قَالَ فِي الْكِتَاب : أَذِنْت لَك فِي رِوَايَة هَذَا عَنِّي , أَوْ أَجَزْتُك رِوَايَته عَنِّي , أَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا , وَقَدْ أَكْثَر الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَسَائِر الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُصَنَّفِينَ فِي تَصَانِيفهمْ مِنْ الِاحْتِجَاج بِالْمُكَاتَبَةِ , فَيَقُول الرَّاوِي مِنْهُمْ وَمِمَّنْ قَبْلهمْ : كَتَبَ إِلَيَّ فُلَان كَذَا , أَوْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَان قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَان , أَوْ أَخْبَرَنِي مُكَاتَبَة , وَالْمُرَاد بِهِ هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ , وَذَلِكَ مَعْمُول بِهِ عِنْدهمْ , مَعْدُود فِي الْمُتَّصِل لِإِشْعَارِهِ بِمَعْنَى الْإِجَازَة. وَزَادَ السَّمْعَانِيّ فَقَالَ : هِيَ أَقْوَى مِنْ الْإِجَازَة , وَدَلِيلهمْ فِي الْمَسْأَلَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتُب إِلَى عُمَّاله وَنُوَّابه وَأُمَرَائِهِ , وَيَفْعَلُونَ مَا فِيهَا , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاء , وَمِنْ ذَلِكَ كِتَاب عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هَذَا , فَإِنَّهُ كَتَبَهُ إِلَى جَيْشه , وَفِيهِ خَلَائِق مِنْ الصَّحَابَة , فَدَلَّ عَلَى حُصُول الِاتِّفَاق مِنْهُ , وَمِمَّنْ عِنْده فِي الْمَدِينَة , وَمَنْ فِي الْجَيْش عَلَى الْعَمَل بِالْكِتَابِ. وَاللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُثْمَان : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَر , فَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلرَّاوِي بِالْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَقُول : كَتَبَ إِلَيَّ فُلَان قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَان , أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَان مُكَاتَبَة , أَوْ فِي كِتَابه , أَوْ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ , وَنَحْو هَذَا. وَلَا يَجُوز أَنْ يُطْلَق قَوْله حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيح , وَجَوَّزَهُ طَائِفَة مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْل الْحَدِيث وَكِبَارهمْ مَعَهُمْ مَنْصُور وَاللَّيْث وَغَيْرهمَا. وَاللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَان ) هِيَ إِقْلِيم مَعْرُوف وَرَاء الْعِرَاق , وَفِي ضَبْطهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَشْهَرهمَا وَأَفْصَحهمَا وَقَوْل الْأَكْثَرِينَ أَذْرَبِيجَان بِفَتْحِ الْهَمْزَة بِغَيْرِ مُدَّة وَإِسْكَان الذَّال وَفَتْح الرَّاء وَكَسْر الْبَاء. قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع وَآخَرُونَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَالثَّانِي مَدّ الْهَمْزَة وَفَتْح الذَّال وَفَتْح الرَّاء وَكَسْر الْبَاء. وَحَكَى صَاحِب الْمَشَارِق وَالْمَطَالِع أَنَّ جَمَاعَة فَتَحُوا الْبَاء عَلَى هَذَا الثَّانِي , وَالْمَشْهُور كَسْرهَا. قَوْله : ( كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَر : يَا عُتْبَة بْن فَرْقَد إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدّك , وَلَا كَدّ أَبِيك , فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالهمْ مِمَّا تَشْبَع مِنْهُ فِي رَحْلك , وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّم وَزِيّ أَهْل الشِّرْك , وَلَبُوس الْحَرِير ) أَمَّا قَوْله : ( كَتَبَ إِلَيْنَا ) فَمَعْنَاهُ كَتَبَ إِلَى أَمِير الْجَيْش , وَهُوَ عُتْبَةُ بْن فَرْقَد لِيَقْرَأهُ عَلَى الْجَيْش , فَقَرَأَهُ عَلَيْنَا. وَأَمَّا قَوْله : ( لَيْسَ مِنْ كَدّك ) فَالْكَدّ التَّعَب وَالْمَشَقَّة , وَالْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي عِنْدك لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبك , وَمِمَّا تَعِبْت فِيهِ , وَلَحِقَتْك الشِّدَّة وَالْمَشَقَّة فِي كَدّه وَتَحْصِيله , وَلَا هُوَ مِنْ كَدّ أَبِيك وَأُمّك , فَوَرِثْته مِنْهُمَا بَلْ هُوَ مَال الْمُسْلِمِينَ , فَشَارِكْهُمْ فِيهِ , وَلَا تَخْتَصّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ , بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ أَيْ مَنَازِلهمْ كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْس وَالْقَدْر وَالصِّفَة , وَلَا تُؤَخِّر أَرْزَاقهمْ عَنْهُمْ , وَلَا تَحُوجهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك , بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب. وَأَمَّا قَوْله : ( وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّم وَزِيّ الْعَجَم ) فَهُوَ بِكَسْرِ الزَّاي. وَلَبُوس الْحَرِير هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَضَمّ الْبَاء مَا يَلْبَس مِنْهُ وَمَقْصُود عُمَر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش , وَصَلَابَتهمْ فِي ذَلِكَ , وَمُحَافَظَتهمْ عَلَى طَرِيقَة الْعَرَب فِي ذَلِكَ , وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة فِي مُسْنَد أَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِنِيّ وَغَيْره بِإِسْنَادِ صَحِيح قَالَ : أَمَّا بَعْد فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا , وَأَلْقُوا الْخِفَاف وَالسَّرَاوِيلَات , وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيل , وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّم وَزِيّ الْأَعَاجِم , وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّام الْعَرَب , وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا , وَاقْطَعُوا الرَّكْب , وَابْرُزُوا , وَارْمُوا الْأَغْرَاض. وَاللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد31٪
حديث 92مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ وَقَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ

التنعم
صحيح البخاري25٪
حديث 5834كتاب اللباس

"‏ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، سَمِعَ عُمَرَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏ نَحْوَهُ.

الحريرلباس الحرير
سنن النسائي25٪
حديث 5299كتاب الزينة من السنن

خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِ…

الحريرلباس الحرير
مسند أحمد24٪
حديث 8355مسند المكثرين من الصحابة

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي بُيُوتِهِمْ

الحريرلباس الحرير
صحيح البخاري24٪
حديث 5835كتاب اللباس

"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عِمْرَانُ‏.‏ وَقَصَّ الْحَدِيثَ‏.‏

الحريرلباس الحرير
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ‏.‏ قَالَ
‏"‏ إِلاَّ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ ‏.‏ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 2069c
حديث رقم 26 من كتاب اللباس والزينة
https://alsa7i7.com/muslim/37-26