صحيح مسلم #2129

⬅ العودة
📖
باب النَّهْىِ عَنِ التَّزْوِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ ‏.‏Chapter: The Prohibition Of Wearing A Garment Of Falsehood Etc., And Pretending To Have That Which Has Not Been Given To One
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation A'isha reported that a woman said:Allah's Messenger, may I say to my (co-wife) that my husband has given me (such and such) a thing but which he has not in fact gives me? 'Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: The one who makes a false statement of that which one has not been given is like one who wears a garment of falsehood.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْلهَا : ( أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه أَقُول : إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور ) . قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ الْمُتَكَثِّر بِمَا لَيْسَ عِنْده بِأَنْ يَظْهَر أَنَّ عِنْده مَا لَيْسَ عِنْده , يَتَكَثَّر بِذَلِكَ عِنْد النَّاس , وَيَتَزَيَّن بِالْبَاطِلِ , فَهُوَ مَذْمُوم كَمَا يُذَمّ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ زُور. قَالَ أَبُو عُبَيْد وَآخَرُونَ : هُوَ الَّذِي يَلْبَس ثِيَاب أَهْل الزُّهْد وَالْعِبَادَة وَالْوَرَع , وَمَقْصُوده أَنْ يَظْهَر لِلنَّاسِ أَنَّهُ مُتَّصِف بِتِلْكَ الصِّفَة , وَيَظْهَر مِنْ التَّخَشُّع وَالزُّهْد أَكْثَر مِمَّا فِي قَلْبه , فَهَذِهِ ثِيَاب زُور وَرِيَاء. وَقِيلَ : هُوَ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْنِ لِغَيْرِهِ , وَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا لَهُ. وَقِيلَ : هُوَ مَنْ يَلْبَس قَمِيصًا وَاحِدًا وَيَصِل بِكُمَّيْهِ كُمَّيْنِ آخَرَيْنِ , فَيَظْهَر أَنَّ عَلَيْهِ قَمِيصَيْنِ. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ قَوْلًا آخَر أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالثَّوَابِ الْحَالَة وَالْمَذْهَب , وَالْعَرَب تَكْنِي بِالثَّوْبِ عَنْ حَال لَابِسه , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَالْكَاذِبِ الْقَائِل مَا لَمْ يَكُنْ. وَقَوْلًا آخَر أَنَّ الْمُرَاد الرَّجُل الَّذِي تُطْلَب مِنْهُ شَهَادَة زُور , فَيَلْبَس ثَوْبَيْنِ يَتَجَمَّل بِهِمَا , فَلَا تُرَدّ شَهَادَته لِحُسْنِ هَيْئَته. وَاللَّه أَعْلَم. قَوْله فِي إِسْنَاد الْبَاب : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا وَكِيع وَعَبْدَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ) , وَذَكَرَ الْحَدِيث , وَبَعْده عَنْ اِبْن نُمَيْر أَيْضًا عَنْ عَبْدَة عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاء الْحَدِيث , وَبَعْده عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ أَبِي أُسَامَة وَعَنْ إِسْحَاق عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَاد , هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَسَانِيد فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيب , وَوَقَعَ فِي نُسْخَة اِبْن مَاهَانَ رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة وَإِسْحَاق عَقِيب رِوَايَة اِبْن نُمَيْر عَنْ وَكِيع , وَمُقَدِّمَة عَلِيٍّ رِوَايَة اِبْن نُمَيْر عَنْ عَبْدَة وَحْده , وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي نُسْخَة بْنِ مَاهَانَ خَطَأ. قَالَ عَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد : هَذَا خَطَأ قَبِيح. قَالَ : وَلَيْسَ يُعْرَف حَدِيث هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا إِلَّا مِنْ رِوَايَة مُسْلِم عَنْ اِبْن نُمَيْر , وَمِنْ رِوَايَة مَعْمَر بْن رَاشِد. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل : حَدِيث هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة إِنَّمَا يَرْوِيه هَكَذَا مَعْمَر وَالْمُبَارَك بْن فَضَالَة , وَيَرْوِيه غَيْرهمَا عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاء , وَهُوَ الصَّحِيح. قَالَ : وَإِخْرَاج مُسْلِم حَدِيث هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة لَا يَصِحّ , وَالصَّوَاب حَدِيث عَبْدَة وَوَكِيع وَغَيْرهمَا عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاء. وَاللَّهُ أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد63٪
حديث 26921مسند النساء

جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَلَى ضَرَّةٍ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

التشبعالزورالكذب
مسند أحمد61٪
حديث 25340مسند النساء

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجًا وَلِي ضَرَّةً وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي أَقُولُ أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا وَهُوَ كَذِبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

التشبعالزورالكذب
مسند أحمد61٪
حديث 26929مسند النساء

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

التشبعالزورالكذب
صحيح البخاري49٪
حديث 5219كتاب النكاح

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ‏"‏‏.‏

التشبعالزور
مسند أحمد45٪
حديث 26977مسند النساء

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

التشبعالزور
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ‏"‏ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 2129
حديث رقم 191 من كتاب اللباس والزينة
https://alsa7i7.com/muslim/37-191