أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ امْرَأَةً ثَبْطَةً ثَقِيلَةً اسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ دَفْعِهِ مِنْ جَمْعٍ فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ .
قَوْله : ( إِنَّ سَوْدَة أَسْتَأْذَنَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيض مِنْ جَمْع بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا ) فِيهِ : دَلِيل لِجَوَازِ الدَّفْع مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْل الْفَجْر , قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : يَجُوز قَبْل نِصْف اللَّيْل , وَيَجُوز رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة بَعْد نِصْف اللَّيْل , وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَبِيت الْحَاجّ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَة النَّحْر , وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ وَاجِب , مَنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَم وَصَحَّ حَجّه , وَبِهِ قَالَ فُقَهَاء الْكُوفَة وَأَصْحَاب الْحَدِيث , وَقَالَتْ طَائِفَة : هُوَ سُنَّة إِنْ تَرَكَهُ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة وَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَلَا دَم وَلَا غَيْره , وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة , وَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يَصِحّ حَجّه , وَهُوَ مَحْكِيّ عَنْ النَّخَعِيُّ وَغَيْره , وَبِهِ قَالَ إِمَامَانِ كَبِيرَانِ مِنْ أَصْحَابنَا وَهُمَا : أَبُو عَبْد الرَّحْمَن بْن بِنْت الشَّافِعِيّ وَأَبُو بَكْر بْن خُزَيْمَةَ , وَحُكِيَ عَنْ عَطَاء وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب وَلَا سُنَّة , وَلَا فَضِيلَة فِيهِ , بَلْ هُوَ مَنْزِل كَسَائِرِ الْمَنَازِل , إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ , وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكهُ , وَلَا فَضِيلَة فِيهِ , وَهَذَا قَوْل بَاطِل , وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْر الْمَبِيت الْوَاجِب , فَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيّ أَنَّهُ سَاعَة فِي النِّصْف الثَّانِي مِنْ اللَّيْل , وَفِي قَوْل لَهُ : سَاعَة مِنْ النِّصْف الثَّانِي أَوْ مَا بَعْده إِلَى طُلُوع الشَّمْس. وَفِي قَوْل ثَالِث لَهُ : أَنَّهُ مُعْظَم اللَّيْل , وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهَا : كُلّ اللَّيْل , وَالثَّانِي : مُعْظَمه , وَالثَّالِث : أَقَلّ زَمَان.
أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ امْرَأَةً ثَبْطَةً ثَقِيلَةً اسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ دَفْعِهِ مِنْ جَمْعٍ فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَبِطَةً ثَقِيلَةً فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ وَأَذِنَ لِي وَكَانَ الْقَاسِمُ يَكْرَهُ أَنْ يُفِيضَ حَتَّى يَقِفَ
كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَقَالَ سَمُرَةُ كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَبِطَةً ثَقِيلَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي وَكَانَ الْقَاسِمُ يَكْرَهُ أَنْ يُفِيضَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ
أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا .
