إِنَّمَا أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ فِي الإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً .
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَبِطَةً ثَقِيلَةً فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ وَأَذِنَ لِي وَكَانَ الْقَاسِمُ يَكْرَهُ أَنْ يُفِيضَ حَتَّى يَقِفَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٤٦٣٥) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عفان بن مسلم الصفار.
إِنَّمَا أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ فِي الإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً .
" مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ " .
أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا .
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا.
" اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَأَذِنَ لَهَا " . قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً قَالَ الْقَاسِمُ : الثَّبِطَةُ : الثَّقِيلَةُ ، فَدَفَعَتْ وَحُبِسْنَا مَعَهُ حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ
