رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ
أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
لَا أَعْلَمَ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافًا بَيْنَ رُوَاةِ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مُسْنَدٌ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا عَلِمْتُ
( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطُوا السَّائِلَ , وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ عَلَى فَرَسٍ لَا غِنَى بِهِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صَاحِبِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ لَا فَضْلَ فِيهِمَا وَهَذَا فِي الزَّكَاةِ وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَتُعْطَى لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ , وَقَدْ يَكُونُ السَّائِلُ ابْنَ سَبِيلٍ وَيَكُونُ عَلَى فَرَسٍ فَيَلْزَمُ عَوْنُهُ عَلَى طَرِيقِهِ وَيَكُونُ غَازِيًا فَيَلْزَمُ أَنْ يُعَانَ عَلَى غَزْوِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ جُمْلَةً بَلْ تُعْطَى مَنْ لَهُ الْبُلْغَةُ لِيُبْقِيَ بِهَا حَالَهُ أَوْ لِيَبْلُغَ بِهَا حَالَ الْغِنَى عَلَى حَسْبِ مَا تَصَدَّقَ أَبُو طَلْحَةَ بِبَيْرُحَاءَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ إرَادَةَ غِنَاهُمَا وَقُوَّتِهِمَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
" رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ " . فِي حَدِيثِ هَارُونَ مُحْرَقٍ .
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ أَوْ مُحْرَقٍ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْتَرِقٍ أَوْ مُحْرَقٍ
