موطأ مالك #180

⬅ العودة
حديث رقم 34من📚كتاب الصلاة
غير مصنف
📖
باب العمل في القراءة
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ

كُنْتُ أَؤُصَلِّ إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي

💡 شرح الحديث

( ش ) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ رُومَانٍ كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ نَافِعٍ وَيَأْتَمُّ بِهِ فِي نَفْلٍ أَوْ فَرْضٍ وَقَوْلُ يَزِيدَ فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُرْتَجُ عَلَيْهِ فَيَغْمِزُهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ عِيسَى وَإِنَّمَا كَانَ يَغْمِزُهُ بِيَدِهِ دُونَ الْغَمْزِ بِالْعَيْنِ وَإِنَّمَا كَانَ يَسْتَدْعِي بِذَلِكَ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجَازَ مَالِكٌ رحمه الله وَغَيْرُهُ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُرْتَجَ عَلَيْهِ وَالْفَاتِحَ عَلَيْهِ لَا يَخْلُوَانِ أَنْ يَكُونَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي صَلَاتَيْنِ أَوْ يَكُونَ الْمُرْتَجُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَالْفَاتِحُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ بَأْسًا وَكَرِهَهُ الْكُوفِيُّونَ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ مَعُونَةٌ عَلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ وَإِصَابَةِ الْقِرَاءَةِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْصَاتِ عِنْدَ إصَابَةِ الْقِرَاءَةِ ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَا فِي صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لَا يَفْتَحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ فِيهِ اشْتِغَالًا لِلْفَاتِحِ عَنْ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ وَتَغْرِيرًا بِفَرْضِهِ وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى السَّهْوِ وَإِدْخَالِ نَقْصٍ فِي الْعِبَادَةِ ( فَرْعٌ ) فَإِذَا فَتَحَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ قَدْ أَبْطَلَ صَلَاتَهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُعِيدُ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَفْتَحَ مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ عَلَى مَنْ هُوَ فِي صَلَاةٍ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ ( مَسْأَلَةٌ ) وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ إنَّمَا يَكُونُ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ وَإِذَا غَيَّرَ قِرَاءَتَهُ فَأَمَّا مِنْ الْإِرْتَاجِ عَلَيْهِ فَهُوَ إِذَا وَقَفَ يَنْتَظِرُ التَّلْقِينَ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّا إِذَا غَيَّرَ الْقِرَاءَةَ فَلَا يُفْتَحُ إِذَا خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ أَوْ مِنْ آيَةٍ إِلَى أُخْرَى مَا لَمْ يَخْلِطْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ أَوْ يُغَيِّرْ تَغْيِيرًا يَقْتَضِي كُفْرًا فَإِنَّهُ يُنَبَّهُ عَلَى الصَّوَابِ. ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا غَمْزُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدَ بْنَ رُومَانٍ لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُومَانٍ إِذَا وَقَفَ نَافِعٌ وَلَا يُحْوِجُهُ إِلَى غَمْزِهِ وَذَلِكَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْغَمْزَ زِيَادَةُ عَمَلٍ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْمَأْمُومُ عِنْدَ تَوَقُّفِ الْإِمَامِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ فَقَدْ رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرُوا خَبَرَ يَزِيدَ بْنِ رُومَانٍ وَتَكَلَّمُوا عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِيهِ لَمَّا كَانَ فِيهِ مِنْ الْعَوْنِ عَلَى إتْمَامِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّهُ عَمَلٌ لِلصَّلَاةِ مَعَ قِرَاءَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَحْ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ مَعَ ذَلِكَ فَوَجْهُ الْعَمَلِ فِيهِ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ أَوْ يُخَطْرِفَ تِلْكَ الْآيَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَنْظُرُ فِي مُصْحَفٍ إِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رحمه الله وَذَلِكَ عِنْدِي إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَأَمَّا إِنْ أُرْتِجَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَدْعِ الْفَتْحَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ وَلْيَغْمِزْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ وَلْيَنْظُرْ فِي مُصْحَفٍ إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ فَرْضِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود23٪
حديث 695كتاب الصلاة

"‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ ‏.‏

الصلاة
سنن أبي داود22٪
حديث 922كتاب الصلاة

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَحْمَدُ - يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ - قَالَ أَحْمَدُ - فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ ‏.‏ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ ‏.‏

الصلاة
سنن أبي داود22٪
حديث 918كتاب الصلاة

بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏

الصلاة
سنن أبي داود21٪
حديث 919كتاب الصلاة

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا ‏.‏

الصلاة
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَؤُصَلِّ إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي
موطأ مالك — حديث رقم 180
حديث رقم 34 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/malik/3-34