سنن ابن ماجه #1916

⬅ العودة
حديث رقم 72من📚كتاب النكاح
حسن
📖
باب الإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِChapter: Staying with a virgin and a previously-married woman
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Anas:that the Messenger of Allah said: “Three days for a previously-married woman and seven days for a virgin.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ) ‏ ‏أَيْ إِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَة لَيَالٍ هِيَ حَقّهَا ثُمَّ يَجِب الْقَسْم وَفِي الْبِكْر سَبْع لَيَالٍ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَعْتَذِر بِأَنَّهُ مُعَارَض بِالْعَدْلِ الْوَاجِب بِالْكِتَابِ إِذْ الْعَدْل مَعْلُوم لُغَة وَهُوَ التَّسْوِيَة فَيُؤْخَذ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَك حَدِيث الْآحَاد وَقَدْ يُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَاد فِي الْكِتَاب الْعَدْل شَرْعًا لَا مُطْلَق التَّسْوِيَة لُغَة ضَرُورَة أَنَّ التَّسْوِيَة فِي الْجِمَاع غَيْر وَاجِب وَكَذَا فِي طُول الثَّوْب وَقِصَره إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا طَوِيلَة وَالثَّانِيَة قَصِيرَة وَغَيْر ذَلِكَ بَلْ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّة وَالثَّانِيَة أُمَّة فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْم وَكُلّ ذَلِكَ عَدْل شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيَة لُغَة فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَم الْعَدْل شَرْعًا مِنْ بَيَان الشَّارِع. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي40٪
حديث 1139كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…

الثيبالبكرحقوق الزوجة
صحيح مسلم40٪
حديث 1460cكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ‏"‏ ‏.‏

الثيبالبكرحقوق الزوجة
سنن أبي داود28٪
حديث 2124كتاب النكاح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الثيبالبكر
صحيح مسلم28٪
حديث 1461aكتاب الرضاع

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الثيبالبكر
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1916
حديث حسن
حديث رقم 72 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-72