سنن ابن ماجه #1887

⬅ العودة
حديث رقم 43من📚كتاب النكاح
صحيح
📖
باب صَدَاقِ النِّسَاءِChapter: Dowries of women
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

لاَ تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ ‏.‏ وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ ‏.‏

English Translation It was narrated that:Abu Ajfa As-Sulami said: “Umar bin Khattab said: 'Do not go to extremes with regard to the dowries of women, for if that were a sign of honor and dignity in this world or a sign of Taqwa before Allah, then Muhammad (ﷺ) would have done that before you. But he did not give any of his wives and none of his daughters were given more than twelve uqiyyah. A man may increase dowry until he feels resentment against her and says: “You cost me everything I own,” or, “You caused me a great deal of hardship.”'” (Hassan)

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا تُغَالُوا ) ‏ ‏هُوَ مِنْ الْغُلُوّ وَهُوَ مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي كُلّ شَيْء يُقَال غَالَيْت فِي الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ وَغَلَوْت فِيهِ غُلُوًّا إِذَا جَاوَزْت فِيهِ الْحَدّ وَنُصِبَ صَدَاق النِّسَاء بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق ‏ ‏قَوْله ( مَكْرُمَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ مِيم وَضَمّ رَاءٍ بِمَعْنَى الْكَرَامَة ‏ ‏( مَا أَصْدَقَ ) ‏ ‏مِنْ أَصْدَقَ الْمَرْأَة إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَأُعْطِيهَا ‏ ‏( وَلَا أُصْدِقَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْغِشّ لِكَوْنِهِ كَسْرًا ‏ ‏قَوْله ( لَيُثَقِّل ) ‏ ‏مِنْ التَّثْقِيل ‏ ‏( صَدَقَة ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَضَمٍّ ‏ ‏( حَتَّى يَكُون لَهَا عَدَاوَة فِي نَفْسه ) ‏ ‏أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ ‏ ‏قَوْله ( كُلِّفَتْ ) ‏ ‏مِنْ كُلِّفَ بِكَسْرِ اللَّام إِذَا تَعَمَّدَهُ ‏ ‏قَوْله ( عَلَق الْقِرْبَة ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لِأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى تَعَلُّق الْقِرْبَة وَيُرْوَى عَرَق الْقِرْبَة بِالرَّاءِ أَيّ تَحَمَّلْت كُلّ شَيْء حَتَّى عَرِقْت كَعَرَقِ الْقِرْبَة وَهُوَ سَيَلَان مَائِهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِعَرَقِ الْقِرْبَة عَرَق حَامِلهَا وَقِيلَ أَرَادَ تَحَمَّلْت عَرَق الْقِرْبَة وَهُوَ مُسْتَحِيل وَالْمُرَاد أَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمْر الشَّدِيد الشَّبِيه بِهَا وَفِي الصِّحَاح قَالَ الْأَصْمَعِيّ يُقَال لَقِيت مِنْ فُلَان عَرَق الْقِرْبَة وَمَعْنَاهُ أَشَدّه وَلَا أَدْرِي مَا أَصْله وَقَالَ غَيْره الْعَرَق إِنَّمَا هُوَ لِلرَّجُلِ لَا لِلْقِرْبَةِ قَالَ وَأَصْله أَنَّ الْقِرْبَة تَحْمِلهَا الْإِمَاء الزَّوَافِر وَمَنْ لَا مُعِين لَهُ وَرُبَّمَا اِفْتَقَرَ الرَّجُل الْكَرِيم وَاحْتَاجَ إِلَى حَمْلِهَا بِنَفْسِهِ فَيَعْرَق لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ الْمَشَقَّة وَالْحَيَاء مِنْ النَّاس فَيُقَال تَحَمَّلْت لَك عَرَق الْقِرْبَة وَقَالَ فِي عَلَق الْقِرْبَة لُغَة فِي عَرَق الْقِرْبَة ‏ ‏قَوْله ( مَا أَدْرِي ) ‏ ‏لِغَرَابَتِهِ وَفِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَده الْكَبِير أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ إِكْثَار الْمَهْر بِالْوَجْهِ الْمَذْكُور اِعْتَرَضَتْهُ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْت النَّاس أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت مَا أَنْزَلَ اللَّه فِي الْقُرْآن قَالَ وَأَيّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت اللَّه يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا كُلّ النَّاس أَفْقَه مِنْ عُمَر ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي نَهَيْت أَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَهْر عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِي مِنْ مَاله مَا أَحَبَّ أَوْ فَمَنْ طَابَتْ نَفْسه فَلْيَفْعَلْ وَسَنَده جَيِّد وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَلَفْظه فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَاب اللَّه أَحَقّ أَنْ يُتَّبَع أَوْ قَوْلُك قَالَ بَلْ كِتَاب اللَّه فَمَا ذَاكَ قَالَتْ نَهَيْت الرِّجَال عَنْ الزِّيَادَة فِي الْمَهْر وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } الْآيَة فَقَالَ عُمَر كُلّ أَحَد أَفْقَه مِنْ عُمَر مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ الْحَدِيث وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَك يَا عُمَر إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا إِلَخْ ) فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَة خَاصَمَتْ عُمَر فَخَصَمَتْهُ وَفِي رِوَايَة فَقَالَ اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ ا ه. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي33٪
حديث 2132وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

" أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ…

صداق النساءالتقوى
سنن أبي داود22٪
حديث 2106كتاب النكاح

أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ‏.‏

المهر
مسند أحمد21٪
حديث 285مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَ…

التقوى
جامع الترمذي17٪
حديث 1114bكتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأَبُو الْعَجْفَاءِ…

التقوى
مسند أحمد15٪
حديث 340مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَ…

المهر
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ ‏.‏ وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1887
حديث صحيح
حديث رقم 43 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-43