سنن ابن ماجه #1841

⬅ العودة
حديث رقم 59من📚كتاب الزكاة
صحيح
📖
باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُChapter: For whom is charity permissible
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Sa'eed Al-Khudri narrated that:the Messenger of Allah said: “Charity is not permissible for a rich man except in five cases: One who is appointed to collect it, a warrior fighting in the cause of Allah, a rich man who buys it with his own money, a poor man who receives the charity and gives it as a gift to a rich man, and a debtor.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) ‏ ‏أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا ‏ ‏( أَوْ غَنِيّ اِشْتَرَاهَا ) ‏ ‏الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ ‏ ‏وَأَمَّا قَوْله أَوْ فَقِير ‏ ‏فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير ‏ ‏( أَوْ غَارِم ) ‏ ‏أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد57٪
حديث 11538مسند المكثرين من الصحابة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

الصدقةالعامل على الصدقةالغارم +1
سنن أبي داود41٪
حديث 1635كتاب الزكاة

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ ‏"‏ ‏.‏

الصدقةالغارمالغني
موطأ مالك41٪
حديث 604كتاب الزكاة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

الصدقةالغارمالغني
سنن أبي داود30٪
حديث 1634كتاب الزكاة

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَبَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنّ…

الصدقةمصارف الصدقةالغني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1841
حديث صحيح
حديث رقم 59 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/ibnmajah/8-59