لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ
" لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ " .
قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا ( أَوْ غَنِيّ اِشْتَرَاهَا ) الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْله أَوْ فَقِير فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير ( أَوْ غَارِم ) أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ
" لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " .
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ فَيَدْعُوَهُ فَيَأْكُلَ مَعَهُ أَوْ يَكُونَ ابْنَ سَبِيلٍ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
" لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَبَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنّ…
