سنن أبي داود #1634

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 79من📚كتاب الزكاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَىChapter: To Whom Zakat Is To Be Paid And The Definition Of A Wealthy Person
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَبَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Amr :The Prophet (ﷺ) said: Sadaqah may not be given to a rich man or to one who has strength and is sound in limbs.Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Sufyan from Sa'd bin Ibrahim like the tradition narrated by Ibrahim. The version of Shu'bah from Sa'd has: "for a man who has strength and is robust." The other version of this tradition from the Prophet (ﷺ) have the words "for a man who has strength and is robust." Others have "for a man who has strength and is sound in limbs." 'Ata bin Zuhair said that he had met 'Abd Allah bin 'Amr who said: "Sadaqah is not lawful for a strong man nor for a man who has strength and is sound in limbs."

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) ‏ ‏: فِي الْمُحِيط مِنْ الْكُتُب الْحَنَفِيَّة : الْغِنَى عَلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع , غِنًى يُوجِب الزَّكَاة وَهُوَ مِلْك نِصَاب حَوْلِيّ تَامّ , وَغِنًى يُحَرِّم الصَّدَقَة وَيُوجِب صَدَقَة الْفِطْر وَالْأُضْحِيَّة وَهُوَ مِلْك مَا يَبْلُغ قِيمَة نِصَاب مِنْ الْأَمْوَال الْفَاضِلَة عَنْ حَاجَته الْأَصْلِيَّة , وَغِنًى يُحَرِّم السُّؤَال دُون الصَّدَقَة وَهُوَ أَنْ يَكُون لَهُ قُوت يَوْمه وَمَا يَسْتُر عَوْرَته ‏ ‏( وَلَا لِذِي مِرَّة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَتَشْدِيد الرَّاء الْقُوَّة أَيْ وَلَا لِقَوِيٍّ عَلَى الْكَسْب ‏ ‏( سَوِيّ ) ‏ ‏: أَيْ صَحِيح الْبَدَن تَامّ الْخِلْقَة. قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : فِيهِ نَفْي كَمَالِ الْحِلّ لَا نَفْس الْحِلّ أَوْ لَا تَحِلّ لَهُ بِالسُّؤَالِ. قَالَ اِبْن الْمَلِك : أَيْ لَا تَحِلّ الزَّكَاة لِمَنْ أَعْضَاؤُهُ صَحِيحَة وَهُوَ قَوِيّ يَقْدِر عَلَى الِاكْتِسَاب بِقَدْرِ مَا يَكْفِيه وَعِيَاله وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز الصَّدَقَة لِمَنْ يَجِد قُوَّة يَقْدِر بِهَا عَلَى الْكَسْب , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا تَحِلّ لَهُ الصَّدَقَة وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يَجُوز لَهُ أَخْذ الصَّدَقَة إِذَا لَمْ يَمْلِك مِائَتَيْ دِرْهَم فَصَاعِدًا ‏ ‏( رَوَاهُ سُفْيَان ) ‏ ‏: هُوَ الثَّوْرِيّ وَحَدِيثه أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْن الْجَارُود مِثْل حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن سَعْد سَنَدًا وَمَتْنًا ‏ ‏( وَرَوَاهُ شُعْبَة ) ‏ ‏: وَحَدِيثه أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُق الْحَجَّاج بْن الْمِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَة أَخْبَرَنِي سَعْد بْن إِبْرَاهِيم سَمِعْت رَيْحَان بْن يَزِيد وَكَانَ أَعْرَابِيًّا صَدُوقًا قَالَ قَالَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو : لَا يَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّة قَوِيّ. قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَقَدْ رَوَى شُعْبَة عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَرْفَعهُ ‏ ‏( وَالْأَحَادِيث الْأُخَر ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة جَمْع آخَر أَيْ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَة كَعَدِيِّ بْن الْخِيَار عِنْد الْمُؤَلِّف وَالنَّسَائِيّ وَأَبِي هُرَيْرَة عِنْد اِبْن الْجَارُود وَجَابِر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْره ‏ ‏( عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: وَالْحَاصِل أَنَّ اللَّفْظَتَيْنِ أَيْ لِذِي مِرَّة قَوِيّ وَلِذِي مِرَّة سَوِيّ كِلْتَيْهِمَا رُوِيَتَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَغَيْره مُفَرَّقًا. وَيَظْهَر مِنْ كَلَام الْمُؤَلِّف أَنَّهُ رَأَى اللَّفْظَتَيْنِ مَحْفُوظَتَيْنِ. وَأَمَّا عَطَاء بْن زُهَيْر فَرَوَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَجَمَعَ بَيْن اللَّفْظَيْنِ. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّل أَيْ لِذِي مِرَّة سَوِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن , وَذَكَرَ أَنَّ شُعْبَة لَمْ يَرْفَعهُ. هَذَا آخِر كَلَامه فِي إِسْنَاده رَيْحَان بْن يَزِيد. قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ شَيْخ مَجْهُول , وَقَالَ بَعْضهمْ لَمْ يَصِحّ إِسْنَاده وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى عَبْد اللَّه بْن عَمْرو اِنْتَهَى كَلَامه. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي58٪
حديث 652كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى…

الصدقةالغنيذو المرة السوي
سنن ابن ماجه53٪
حديث 1841كتاب الزكاة

"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ ‏"‏ ‏.‏

الصدقةالغنيمصارف الصدقة
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَبَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1634
صحيح(الألباني)
حديث رقم 79 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-79