قَالَ : " لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ .
قَوْله ( عَنْ تَعْجِيل صَوْم يَوْم ) أَيْ عَنْ صَوْم يَكُون بِسَبَبِ تَعْجِيله فِي الصَّوْم يَوْم قَبْل الرُّؤْيَة وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَقْصِده الشُّرُوع فِي صِيَام رَمَضَان بِالتَّعْجِيلِ فَيَصُوم قَبْله كَذَلِكَ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ لَفْظ الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عَبْد اللَّه بْن سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ ا ه.
قَالَ : " لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ " أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ " لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ ". كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ " مَا هَذَا ". قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ " فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ
