" لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ " الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ " .
قَوْله ( يَقُول عَلَى الْمِنْبَر ) إِمَّا بِالْوَحْيِ أَوْ بِالرَّأْيِ الْغَالِب الْحَاصِل بِالنَّظَرِ فِي بَعْض الْأَمَارَات ( وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ ) أَيّ صَائِمُونَ قَبْل مَجِيئِهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَادَته مِنْ الْإِكْثَار مِنْ الصِّيَام فِي شَعْبَان ا ه قَوْله ( فَلْيَتَقَدَّمْ ) أَيْ فَلْيَأْخُذْ بِعَادَتِي وَلْيَتَّخِذْهَا عَادَة لَهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعَارِض هَذَا الْحَدِيث حَدِيث لَا يَقْدَمْنَ أَحَدكُمْ رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث قَدْ أَوَّله كَثِير بِتَأْوِيلَاتٍ وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ لَكِنْ قِيلَ إِنَّ الْقَاسِم بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة سِوَى أَبِي أُمَامَةَ قَالَّهُ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب وَالذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف.
" لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ " .
" لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ".
لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْ
لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
