كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً قَالَ انْبَسِطُوا بِهَا وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا
مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجِوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ .
قَوْله ( فَإِنَّهُ مِنْ السَّنَة ) حُكْمه عِنْد أَهْل الْأَثَر الرَّفْع إِذْ الْمُتَبَادِر فِي قَوْل الصَّحَابِيّ هِيَ سُنَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيَتَطَوَّعْ ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ ( فَلْيَدَعْ ) أَيْ لِيَتْرُك الْحَمْل وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات لَكِنَّ الْحَدِيث مَوْقُوف حُكْمه الرَّفْع وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِع فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة وَغَيْرهمَا.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً قَالَ انْبَسِطُوا بِهَا وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا
مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ
" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " .
" إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
