الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " .
قَوْله ( الرَّاكِب خَلْف الْجَنَازَة ) أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِ أَنْ يَكُون خَلْف الْجَنَازَة ( وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ مِنْ الْيَمِين وَالْيَسَار وَالْقُدَّام وَالْخَلْف فَإِنَّ حَاجَة الْحَمْل قَدْ تَدْعُو إِلَى جَمِيع ذَلِكَ ( وَالطِّفْل ) بِعُمُومِهِ يَشْمَل مَنْ اِسْتَهَلَّ وَمَنْ لَا وَبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ أَخَذُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ تَرْجِيحًا لِلنَّهْيِ عَنْ الْحِلِّ عِنْد التَّعَارُضِ.
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ
" الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ " .
" لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ " . زَادَ هَارُونُ " وَلاَ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا " .
