تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .
قَوْله ( ذُو كَبِد ) بِفَتْحٍ فَكَسْر وَقَدْ تَسْكُن مَعَ كَسْر وَالْأَوَّل أَشْهُر ( شَطْر شَعِير ) مَعْنَاهُ شَيْء مِنْ شَعِير كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضهمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ نِصْف وَسْق ( فِي رَفّ ) بِفَتْحِ رَاءٍ وَتَشْدِيد فَاء مَعْرُوف قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ كَانَ الشَّعِير الَّذِي عِنْد عَائِشَةَ غَيْرُ مَكِيل فَكَالَتْهُ مِنْ أَجْل عِلْمهَا بِكَيْلِهِ وَكَانَتْ تَظُنّ كُلّ يَوْم أَنَّهُ سَيَفْنَى لِقِلَّةٍ كَانَتْ تَتَوَهَّمهَا فَلِذَلِكَ طَالَ عَلَيْهَا فَلَمَّا كَالَتْهُ عَلِمَتْ مُدَّة بَقَائِهِ فَفَنَى عِنْد تَمَام ذَلِكَ الْقَدْر قَالَ الْقَاضِي وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْبَرَكَة أَكْثَر مَا تَكُون فِي الْمَجْهُولَات وَالْمُبْهَمَات وَأَمَّا حَدِيث كِيلُوا طَعَامكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ فَقَالُوا أَرَادَ أَنْ يَكِيلهُ عِنْد إِخْرَاج النَّفَقَة مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِي مَجْهُولًا وَيَكِيل مَا يُخْرِجهُ لِئَلَّا يُخْرِج أَكْثَر مِنْ الْحَاجَة أَوْ أَقَلَّ.
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ. {يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ}
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ
كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَذَكَرُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَيْشِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ أَهْلُهُ مِنْ الْخُبْزِ الْغَلِيثِ قَالَ مُوسَى يَعْنِي الشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ إِذَا خُلِطَا
