أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ. {يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ}
قَوْله : ( بَاب ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ. قَوْله : ( وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمُمَيَّز وَلِلْمُسْتَمْلِيّ وَحْده " ثَلَاثِينَ صَاعًا " وَوَجْه إِيرَاده هُنَا الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِر أَحْوَاله , وَهُوَ يُنَاسِب حَدِيث عَمْرو بْن الْحَارِث فِي الْبَاب الْأَوَّل أَنَّهُ لَمْ يَتْرُك دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ .
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
" تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ
