تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ. {يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ}
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ
صحيح لغيره دون قوله: "بوسق من شعير"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وبقية رجال الإسناد ثقات. وأخرجه ابن سعد ١/٤٨٨، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٤٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٥٦، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص ٢٦٣ من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٠) من طريق أبي طاهر، عن شهر ابن حوشب، به. = وسلف مختصرا برقم (٢٧٥٦٥) . قلنا: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما سلف من حديث ابن عباس (٢١٠٩) ، وحديث عائشة (٢٥٩٩٨) - أنه رهن درعه على ثلاثين صاعا من شعير، أي: ما يعادل نصف وسق، لأن الوسق يساوي ستين صاعا بالإجماع.
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ. {يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ}
" تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ .
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
