" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ " . يَعْنِي وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ " فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ " .
" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ " .
قَوْله ( مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْن فَرَسَيْنِ إِلَخْ ) هَذَا فِي صُورَة التَّحْلِيل وَتَفْصِيله أَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْمُسَابِقَة مَال لِلسَّابِقِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْإِمَام أَوْ مِنْ غَيْره مِنْ آحَاد النَّاس أَوْ مِنْ أَحَد الْفَارِسَيْنِ دُون الْآخَر وَكَانَ مَالًا مَعْلُومًا فَجَائِز وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوز إِلَّا بِمُحَلِّلٍ يَدْخُل بَيْنهمَا بِشَرْطِ أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل فَلَهُ السَّبَقَانِ وَإِنْ سَبَقَ فَلَا شَيْء لَهُ فَهَذَا الْمُحَلِّل إِنْ كَانَ فَرَسه مِمَّا يُمْكِن أَنْ يَكُون سَابِقًا أَوْ مَسْبُوقًا فَجَائِز دُون تَعَيُّن أَنَّهُ سَابِق وَكَانَ مَأْمُونًا مِنْ كَوْنه مَسْبُوقًا فَلَا يَجُوز وَقَوْله لَا يُؤْمَن عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْأَمْن وَكَذَا إِنْ يَسْبِق.
" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ " . يَعْنِي وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ " فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ " .
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ
أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَقُلْنَا لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ أَتَيْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ
" لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ " .
