سنن ابن ماجه #2504

⬅ العودة
حديث رقم 3من📚كتاب اللقطة
صحيح
📖
باب ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِChapter: Lost, Camels, Cattle And Sheep
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلاَءِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ ‏"‏ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ‏"‏ ‏.‏ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ ‏"‏ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Zaid bin Khalid that the Prophet (ﷺ) was asked about a lost camel. :He turned red, and he said: “What does it have to do with you? It has its feet and its water supply, it can go and drink water and eat from the trees until its owner finds it.” And he was asked about lost sheep, and he said: “Take it, for it will be for you or for your brother or for the wolf.” And he was asked about lost property and he said: “Remember the features of its leather bag and strap, and announce it for one year, then if someone claims it, describing it to you with those features (give it to him), otherwise incorporate it into your own wealth.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْوَاو وَقَدْ تُكْسَرُ وَقَدْ تُضَمُّ وَسُكُون الْجِيم مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْخَدَّيْنِ كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ السُّؤَال عَنْ أَخْذِهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُور الْحَاجَة إِلَيْهِ وَمَالُ الْغَيْر لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ قِيلَ وَكَانَ كَذَلِكَ إِلَى زَمَن عُمَر وَظَهَرَتْ الْحَاجَة إِلَى حِفْظهَا بَعْد ذَلِكَ لِكَثْرَةِ السُّرَّاق وَالْخَائِنِينَ فَالْأَخْذ وَالْحِفْظ بَعْد ذَلِكَ أَحْوَط ‏ ‏( الْحِذَاء ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْحَاء وَبِذَالٍ مُعْجَمَة أَيْ خِفَافهَا فَتَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى السَّيْر وَقَطْع الْبِلَاد الْبَعِيدَة ‏ ‏( وَالسِّقَاء ) ‏ ‏بِكَسْرِ السِّين أُرِيدَ بِهِ الْجَوْف أَيْ حَيْثُ وَرَدَتْ الْمَاء شَرِبَتْ مَا يَكْفِيهَا حَتَّى تَرِدَ مَاء آخَر ‏ ‏( حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) ‏ ‏غَايَة الْمَحْذُوف أَيْ فَدَعْهَا تَأْكُلْ وَتَشْرَبْ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ‏ ‏( لَك أَوْ لِأَخِيك ) ‏ ‏أَيْ إِنْ أَخَذَتْ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرك ‏ ‏( أَوْ لِلذِّئْبِ ) ‏ ‏أَيْ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَحَدٌ أَيْ فَأَخْذُهَا أَحَبّ ‏ ‏قَوْله ( عَنْ اللُّقَطَة ) ‏ ‏هُوَ بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف أَشْهَر مِنْ سُكُون الْقَاف أُرِيدَ بِهِ مَا كَانَ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مَثَلًا ‏ ‏( عِفَاصهَا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْعَيْن وَبِالْفَاءِ ‏ ‏( وَوِكَاؤُهَا ) ‏ ‏بِالْكَسْرِ الْخَيْط الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْوِعَاء وَظَاهِر الْحَدِيث تَقَدُّم الْمَعْرِفَة عَلَى التَّعْرِيف وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافه أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمَعْرِفَة مَرَّتَيْنِ مَرَّة حِين يَلْتَقِطُ لِيَعْلَم بِهَا صِدْق وَاصِفهَا فَإِذَا عَرَّفَهَا سَنَة وَأَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا مَرَّة ثَانِيَة مَعْرِفَة وَافِيَة لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبهَا إِنْ جَاءَ بَعْد تَمَلُّكِهَا وَلَا يَنْسَى عَلَامَاتِهَا بِطُولِ الزَّمَان ‏ ‏قَوْله ( فَإِنْ اُعْتُرِفَتْ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ عَرَفَهَا صَاحِبهَا بِتِلْكَ الْعَلَامَات دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيَمْلِكْهَا وَإِنَّمَا حَذَفَ ذِكْر الدَّفْع إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ الْمُتَعَيَّن فَفِي الْحَذْف زِيَادَة تَأْكِيد لِإِيجَابِ الدَّفْع عِنْد بَيَان الْعَلَامَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ يَجُوزُ الدَّفْع عَلَى الْوَصْف وَلَا يَجِبُ لِأَنَّ صَاحِبَهَا مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ فِي الْوُجُوب إِلَى الْبَيِّنَة لِعُمُومِ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالدَّفْعِ فِي الْحَدِيث عَلَى الْإِبَاحَة جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث وَأَشَارَ الْحَافِظ بْن حَجَر إِلَى تَرْجِيح مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد فَقَالَ يَخُصُّ الْمُلْتَقِط مِنْ عُمُوم الْبَيِّنَة مَا جَعَلَهُ الشَّارِع بَيِّنَةً لَا الشُّهُود فَقَطْ وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِع الْبَيِّنَة فِي اللُّقَطَة الْوَصْف فَإِذَا وَصَفَ فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَة فَيَجِبُ قَبُولُهَا وَأَيُّ دَلِيل يَدُلُّ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَاء وَوُجُوبِ الدَّفْع أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ كَانَ فِي يَده حَقٌّ لِأَحَدٍ مِنْ غَيْر اِسْتِحْقَاق أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ بِلَا شُهُودٍ فَيَجِبُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الدَّفْع لِهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَة ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد81٪
حديث 17050مسند الشاميين

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَجِيءَ رَبَّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ف…

اللقطةضالة الإبلضالة الغنم +2
صحيح البخاري67٪
حديث 2436كتاب فى اللقطة

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ ‏"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏"‏‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏"‏ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صل…

اللقطةضالة الإبلضالة الغنم +2
موطأ مالك61٪
حديث 1446كتاب الأقضية

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّج…

اللقطةضالة الإبلضالة الغنم +1
صحيح مسلم58٪
حديث 1722aكتاب اللقطة

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏"‏ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ ‏"‏ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاه…

اللقطةضالة الإبلضالة الغنم +1
صحيح البخاري56٪
حديث 2428كتاب فى اللقطة

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ‏"‏‏.‏ يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً، عِنْدَهُ‏.‏ قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ أَمْ شَىْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ـ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَال…

اللقطةضالة الإبلضالة الغنم +1
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلاَءِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ
‏"‏ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ‏"‏ ‏.‏ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ ‏"‏ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2504
حديث صحيح
حديث رقم 3 من كتاب اللقطة
https://alsa7i7.com/ibnmajah/18-3