سنن ابن ماجه #2450

⬅ العودة
حديث رقم 15من📚كتاب الرهون
صحيح
📖
باب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِChapter: Lending Land In Return For One Third Or One Quarter (Of The Crop)
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ

كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ ‏.‏ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ ‏.‏

English Translation It was narrated that 'Amr bin Dinar said:“I heard Ibn 'Umar say: 'We used to lend land for cultivation in return for a share of the harvest, and we did not see anything wrong with that, until we heard Rafi' bin Khadij say: “The Messenger of Allah (ﷺ) forbade it.” Then we stopped because of what he said.' ”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( كُنَّا نُخَابِرُ ) ‏ ‏أَيْ فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ دَلِيل فِي جَوَازه ‏ ‏( فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ ) ‏ ‏تَوَرُّعًا وَإِنْ كَانَ مُعَارِضًا لِلْعَمَلِ الْمُسْتَمِرّ ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْهُ ‏.‏ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2450
حديث صحيح
حديث رقم 15 من كتاب الرهون
https://alsa7i7.com/ibnmajah/16-15