كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ . فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ .
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٨٦) سندا ومتنا. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٨) و (١٥٨٢٤) و (١٥٨٢٥) و٤/١٤٠ و١٤٣ وسيكرر سندا ومتنا برقم ٤/١٤٢. وسيأتي من طريق أسيد عن رافع بالأرقام (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . ومن طريق حنظلة عن رافع برقم (١٥٨٠٩) و٤/١٤٠ و١٤٢ و١٤٢-١٤٣. ومن طريق مجاهد عن رافع برقم (١٥٨١١) و (١٥٨٢٩) و٤/١٤١. ومن طريق عطاء عن رافع برقم (١٥٨٢١) و٤/١٤١. ومن طريق ابن رافع عن رافع برقم (١٥٨٢٢) . =
قوله : "كنا نخابر" : من المخابرة ، قيل : هي المزارعة على نصيب معلوم; كالثلث والربع .
كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ . فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ . قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ .
كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .
كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا" .
