خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
" خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " .
قَوْله ( مَنْ أَدَّى شَهَادَته قَبْل أَنْ يُسْأَلَهَا ) قِيلَ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْد شَهَادَة إِنْسَان لَا عِلْم لَهُ بِهَا فَيُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ أَوْ عَلَى شَاهِد الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدِمِينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ أَوْ مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي أَدَاء الشَّهَادَة بَعْد طَلَبهَا كَمَا يُقَالُ الْجَوَاد يُعْطِي قَبْل السُّؤَال أَيْ يُعْطِي سَرِيعًا عَقِب السُّؤَال حَتَّى كَأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْإِعْطَاءِ وَاَللَّه أَعْلَم
خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
" أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " .
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
