" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .
" إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ " .
قَوْله ( إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ ) بِجِيمٍ وَمُثَنَّاة تَحْتِيَّة وَزَاي مُعْجَمَة قَالَ فِي النِّهَايَة الْمُجِيزُ الْوَلِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَمْرِ الْيَتِيمِ وَالصَّغِيرِ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة قَوْله ( فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّل وَلِلْبَائِعِ الْأَوَّل حِين يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ دُون تَصَرُّف الثَّانِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
