نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
قَوْله ( فَرَأَيْته قَبْل أَنْ يُقْبَض ) هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ النَّهْي كَانَ مَخْصُوصًا لَا أَنَّ الثَّانِي جَاءَ نَاسِخًا لِعُمُومِ الْأَوَّل كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث لِعَدَمِ مُوَافَقَته لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَة وَحَدِيث جَابِر هَذَا قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث يُبْطِل قَوْل الْمَانِعِينَ عَنْ الِاسْتِقْبَال مُطْلَقًا أَنَّ مَا جَاءَ مَنّ الِاسْتِقْبَال يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل النَّهْي أَوْ بَعْده لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِهِ وَالنَّهْي لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْي عِنْد عَدَمهَا إِذْ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ذَاكَ وَزَجَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلٍ
قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .
" إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ .
