نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ذَاكَ وَزَجَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلٍ
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه ابن ماجه (٣٢١) من طريق أبي يحيى البصري، عن ابن لهيعة، به، بلفظ: نهاني أن أشرب قائما، وأن أبول مستقبل القبلة. وسيأتي برقم (١١١١٧) . والنهي عن الشرب قائما: أخرجه ابن ماجه (٣٢٠) من طريق مروان بن محمد، عن ابن لهيعة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٤٤١) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، ولفظه: نهى أن يشرب الرجل وهو قائم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٧٩، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وسيأتي بالأرقام (١١٢٧٨) و (١١٤١١) و (١١٥٠٩) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/٢٨٣، وهو عند مسلم (٢٠٢٦) . وعن أنس، سيرد ٣/١١٨، وهو عند مسلم (٢٠٢٤) . وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي (١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤) و (٢٠٩٥) . ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائما، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧) ، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضا، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠١) ، ولهذا حمل النهي عن الشرب قائما للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" ٥/٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/٨٢ - ٨٤. وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول": سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٠٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك.
قوله: "زجر عن ذلك"؛ أي: نهى عنه، وقد جاء ما يدل على أنه نهي تنزيه."وأن تستقبل": على بناء المفعول؛ من الاستقبال.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .
قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .
إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ
