أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنّ " يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ "
أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .
قَوْله ( تَخْتَضِب الْحَائِض ) بِتَقْدِيرِ حَرْف الِاسْتِفْهَام أَيْ تَسْتَعْمِل الْخِضَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح وَحَجَّاجٌ هُوَ اِبْن مِنْهَال وَأَيُّوب هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَم.
أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنّ " يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ "
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنْ الْخِضَابِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِأَنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا " .
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اخْتَضِبِي تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَا تَرَكَتْ الْخِضَابَ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَتْ لَتَخْتَضِبُ وَإِنَّهَا لَابْنَةُ ثَمَانِينَ
