تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .
تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .
قَوْله ( تَمَارَوْا ) أَيْ تَكَلَّمُوا فِيهِ قَوْله ( أَمَّا أَنَا ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد مِيمِ أَمَّا وَمُقَابِلهَا مَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام أَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فَكَمَا قُلْتُمْ أُفِيض بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِفَاضَة أَكُفّ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْكَاف الْمُشَدَّدَة جَمْع كَفّ وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُفِيض كَفًّا عَلَى الْيَمِين وَكَفًّا عَلَى الْيَسَار وَكَفًّا عَلَى وَسَط الرَّأْس كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيث وَالْمَقْصُود مِنْ الْكُلّ اِسْتِيعَاب الْمَرَّة لَا التَّكْرَار كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَاد الصَّبّ عَلَى الرَّأْس آخِر الْكَلَام.
تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمّ…
أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .
تَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ذُكِرَتْ الْجَنَابَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكَفِّي ثَلَاثًا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ
