أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ قَالَ " نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ " .
قَوْله ( عَنْ جَابِر بْن سَمُرَة ) فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات ا ه وَهَذَا ظَاهِر فِي نَجَاسَة الْمَنِيّ إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن الْقَوْل بِكَرَاهَةِ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْمَنِيّ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ فَالْغَسْل لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَرَاهَة فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .
رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي فِي ثَوْبِي الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْفَعُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
أُصَلِّي فِي ثَوْبِي الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً .
