" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ".
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم 1839
قَوْله ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ , وَعَبْد اللَّه صَحَابِيٌّ هُوَ اِبْن عُمَر. قَوْله ( فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ) فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ " فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ". قَوْله ( مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ ) هَذَا يُقَيِّد مَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ مِنْ الْأَمْر بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ , وَمِنْ الصَّبْر عَلَى مَا يَقَع مِنْ الْأَمِير مِمَّا يُكْرَه , وَالْوَعِيد عَلَى مُفَارَقَة الْجَمَاعَة. قَوْله ( فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْع وَلَا طَاعَة ) أَيْ لَا يَجِب ذَلِكَ بَلْ يَحْرُم عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِامْتِنَاع , وَفِي حَدِيث مُعَاذ عِنْدَ أَحْمَد " لَا طَاعَة لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّه " وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ الْبَزَّار فِي حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَالْحَكَم اِبْن عَمْرو الْغِفَارِيّ " لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَة اللَّه " وَسَنَده قَوِيّ , وَفِي حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت عِنْدَ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ " لَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى اللَّه تَعَالَى " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي هَذَا الْكَلَام عَلَى حَدِيث عُبَادَةَ فِي الْأَمْر بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة " إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا " بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته وَهُوَ فِي " كِتَاب الْفِتَن " وَمُلَخَّصه أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْكُفْرِ إِجْمَاعًا " فَيَجِب عَلَى كُلّ مُسْلِم الْقِيَام فِي ذَلِكَ , فَمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الثَّوَاب , وَمَنْ دَاهَنَ فِعْلَيْهِ الْإِثْم , وَمَنْ عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَة مِنْ تِلْكَ الْأَرْض. الْحَدِيث الرَّابِع.
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
