مسند أحمد #6278

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٨٣٩) ، وابن الجارود (١٠٤١) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي ٣/١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٦٨) . قوله:"السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر. "على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الإمام، بل وصيرورة المكروه أيضا إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "السمع والطاعة": أي: لأولي الأمر."على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية، فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الإمام، بل وصيرورة المكروه أيضا، إلا أن يقال: المراد بالمعصية: ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم92٪
حديث 1839aكتاب الإمارة

"‏ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"‏ ‏.‏

السمع والطاعةطاعة ولي الأمرالمعصية +1
سنن النسائي89٪
حديث 4206كتاب البيعة

"‏ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"‏ ‏.‏

السمع والطاعةطاعة ولي الأمرالمعصية +1
سنن أبي داود88٪
حديث 2626كتاب الجهاد

"‏ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"‏ ‏.‏

السمع والطاعةطاعة ولي الأمرالمعصية +1
صحيح البخاري86٪
حديث 7144كتاب الأحكام

"‏ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"‏‏.‏

السمع والطاعةطاعة ولي الأمرالمعصية +1
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
مسند أحمد — حديث رقم 6278
صحيح
حديث رقم 2671 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2671