" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
" فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ".
حَدِيث أَبِي مُوسَى ( فُكُّوا الْعَانِيَ ) بِمُهْمَلَةِ ثُمَّ نُون هُوَ الْأَسِير " وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ " وَهُوَ طَرَف مِنْ حَدِيث تَقَدَّمَ فِي الْوَلِيمَة وَغَيْرهَا بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا. قَالَ اِبْن بَطَّال : عَنْ مَالِك , لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيب الدَّعْوَة إِلَّا فِي الْوَلِيمَة خَاصَّة , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , وَالتَّرْك أَحَبّ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ أَنْزَه , إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَخٍ فِي اللَّه أَوْ خَالِص قَرَابَة أَوْ مَوَدَّة. وَكَرِهَ مَالِك لِأَهْلِ الْفَضْل أَنْ يُجِيبُوا كُلّ مَنْ دَعَاهُمْ اِنْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيل أَحْكَام إِجَابَة الدَّعْوَة فِي الْوَلِيمَة وَغَيْرهَا بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته.
" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ
" لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ " .
" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " . حوَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ، الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ " …
