" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
( إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ ) : أَيْ أَخُوهُ الْمَدْعُوّ دَعْوَةَ أَخِيهِ الدَّاعِي ( عُرْسًا ) : بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الرَّاء وَضَمّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ( كَانَ أَوْ نَحْوه ) : كَالْعَقِيقَةِ. وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَجِب الْإِجَابَة إِلَى الدَّعْوَة مُطْلَقًا. وَزَعَمَ اِبْن حَزْم أَنَّهُ قَوْل جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَلِيمَة الْعُرْس وَغَيْرهَا كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ( حَدَّثَنَا اِبْن الْمُصَفَّى ) : هُوَ مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى بْن بُهْلُول الْقُرَشِيّ صَدُوق لَهُ أَوْهَام وَكَانَ يُدَلِّس ( أَخْبَرَنَا الزُّبَيْدِيّ ) : بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا هُوَ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد بْن عَامِر الزُّبَيْدِيّ ثِقَة ثَبْت ( بِإِسْنَادِ أَيُّوب وَمَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى حَدِيثه.
" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
" مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
