صحيح مسلم73٪
حديث 1429cكتاب النكاح
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (٩٨) ، وابن ماجه (١٩١٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٦١ و٢٦٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (٩٧) ، والبيهقي ٧/٢٦١ من طريق خالد بن الحارث، والدارمي ٢/١٤٣ من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وقال فيه: "إلى الوليمة" دون تقييد بالعرس. وقد سلف برقم (٤٧١٢) .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
" مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ " .
" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
